
المبحث الأول: المصارف الربوية (التجارية)
المطلب الأول: تعريف المصارف الربوية ونشأتها وأنواعها
أولاً: تعريف المصارف:-
- لغة :-
المكان الذي يتم فيه صرف و تبادل العملات . وكلمة مصرف تقابل كلمة بنك وهي لفظ غربي مأخوذ من الكلمة الإيطالية بانك تعني الطاولة حيث كان الصيارفة في الماضي يجلسون في الأماكن العامة للقيام بعملية الصرف وأمامهم طاولة يضعوا عليها النقود. ثم عدلت هذه الكلمة وأصبحت تنطق بنك ثم أطلقت أخيراً على المكان الذي يتم فيه تلقي الودائع ومنح القروض الربوية.
- الاصطلاح الاقتصادي :-
مؤسسة ائتمانية غير متخصصة تقوم أساساً على تلقي الودائع ومنح القروض الربوية.
ثانياً: نشأة المصارف الربوية :-
تعتبر المصارف الربوية تتطور تاريخي لبعض الفئات التي انتشرت في أوروبا في القرون الوسطى ومن أهم هذه الفئات فئة المرابين والصاغة والصيارفة فبالنسبة لفئة المرابين فإن المرابي في حقيقة الأمر هو شخص لديه نقود فائضة عن حاجته يريد أن يستثمرها عن طريق منح القروض الربوية. وبالتالي فإن المرابي في بداية الأمر كان يقوم بعملية الإقراض فقط. ومع مرور الوقت وجدت هذه الفئة إنه مما يزيد من أرباحها الربوية أن تقوم بالاقتراض من الآخرين مقابل فائدة بسيطة ثم تجمع تلك الأموال وتقرضها لمن يحتاج إليها بفائدة أكبر وبالتالي تجني الفرق بين الفائدتين من هنا أصبحت هذه الفئة تقوم فعلاً بدور المصرف من حيث تلقي الأموال ومنح القروض الربوية أما بالنسبة للصاغة والصيارفة فإن طبيعة عملهم تستدعي وجود خزائن حديدية يحتفظوا فيها بالأموال التي لديها وقد شجع هذا الأمر كثير من الأغنياء والأثرياء ليحتفظوا بأموالهم عند الصاغة والصيارفة مقابل أجر معين. ويحصلوا من الصائغ أو الصيرفي على صك يبين كمية النقود المودعة وأسم المودع وتعهد من الصائغ أو الصيرفي بدفع قيمة هذا الصك عند الطلب ومع مرور الوقت أصبح الكثير من الأفراد يتداولون تلك الصكوك في تعاملاتهم التجارية دون الرجوع للصائغ أو الصيرفي لسحب قيمتها وقد شجع ذلك بعض الصاغة والصيارفة ليصدروا صكوك وهمية ليس لها أرصدة من النقود المعدنية لأقراض الآخرين بفائدة. من هنا بدأ الصاغة والصيارفة بالقيام فعلاً بدور المصرف في تلقي الأموال ومنح القروض الربوية وإحداث الائتمان.
ويرى بعض الباحثين أن بداية المصارف الربوية أنما كانت في مطلع القرن الثاني عشر الميلادي حيث أنشأ أول مصرف يقوم بالأعمال المصرفية عام 1157م. ثم أنشأ بعد ذلك العديد من المصارف كان من أهمها بنك الودائع عام1401م.
ويرى بعض الباحثين أن البداية الحقيقة لنشأة المصارف الربوية الحديثة أنما كانت في عام 1587م حيث أنشأ أول مصرف رسمي ومنظم في مدينة البندقية الإيطالية وهو بنك ديدا. ثم أنشأ بعد ذلك العديد من المصارف كان من أهمها مصرف أمستردام الهولندي عام 1609م ويعتبر هذا المصرف النموذج الذي احتذى به باقي المصارف في أوروبا.
وقد كان التطور السريع والانتشار للمصارف الربوية الحديثة خلال النهضة الصناعية التي شهدتها أوروبا في القرن الثامن عشر حتى أصبحت على ما هو عليه الآن.
ثالثاً: أنواع المصارف :-
يمكن تقسيم المصارف بشكل عام إلى:-
-
المصارف التجـــــــارية: (عرف ســابقاً).
-
المصارف المركــــــزية: ( يعرف لاحقاً).
-
المصارف المتخصصة:-
هي التي تتخصص في تقديم الخدمات المصرفية لقطاع معين من القطاعات الإنتاجية ولا تقوم أساساً بتلقي الودائع من الأفراد مثال: المصارف الزراعية والصناعية.
المطلب الثاني: ميزانية المصرف الربوي.
أولاً: تعريف الميزانية
تعرف الميزانية بشكل عام بأنها الكشف الذي يبين جميع ما على المصرف من ألتزامات وتسمى الخصوم وجميع ما على المصرف من حقوق وتسمى الأصول.
ثانياً: مكونات الميزانية:-
تتكون ميزانية المصرف بشكل عام من جانبين هما: الخصوم والأصول
ويمكن تفصيل ذلك على النحو الأتي:-
الجانب الأول: الخصوم
تعريف الخصوم:-
يقصد بجانب الخصوم في ميزانية المصرف. جميع ما على المصرف من ألتزامات للغير. ويمثل هذا الجانب الموارد المتاحة للمصرف والتي يستخدمها في استثماراته المختلفة.
مكونات الخصوم:-
يتكون جانب الخصوم من البنود التالية:-
1- رأس المال المدفوع 2- الاحتياطات 3- الودائع الجارية 4- الودائع لأجل 5- خصوم أخرى.
أولاً: رأس المال المدفوع :-
تعريفه :-
يقصد به الأموال التي قام المساهمون بدفعها فعلاً مساهمة في إنشاء المصرف. ويحدد القانون الأساسي للمصرف رأس المال المدفوع ويتم تقسيمه إلى عدد معين من الأسهم ذات قيمة واحدة.
أهمية رأس المال المدفوع :-
1- تمويل إنشاء المباني والمستلزمات والمعدات التي يحتاجها وجميع ما يحتاجه المصرف.
2- تمويل منح القروض في بداية عمل المصرف (( لأنه في البداية لا يوجد لديه ودائع يقرض منها)).
3- إعطاء نوع من الضمان والثقة للأفراد للتعامل مع المصرف.
4- مساعدة المصرف في التوسع في منح القروض طويلة الأجل
ثانياً: الاحتياطات
تعريفه :-
يقصد به ذلك الجزء المقطوع من الأرباح التي حققها المصرف خلال العام قبل توزيعها وذلك لمواجهة أي طوارئ في المستقبل.
أهمية الاحتياطات :-
-
مواجهة الطوارئ أو الأخطار التي تواجه المصرف في المستقبل.
-
تمويل إنشاء فروع جديدة.
-
زيادة رأس المال المدفوع.
-
مساعدة المصرف في التوسع في منح القروض طويلة الأجل.
ثالثاً: الودائع الجارية
تعريفه :-
يقصد بها الأموال التي يودعها الأفراد أو الهيئات لدى المصرف للحفاظ عليها من الضياع أو السرقة ويتعهد المصرف بردها عند الطلب.
خصائص الودائع الجارية :-
-
الغرض الأساسي منها الحفاظ على الأموال من الضياع أو السرقة.
-
يمكن للعميل سحبها في أي وقت دون سابق إشعار للمصرف.
-
المصارف الربوية عادة لا تدفع أي فائدة على هذا النوع من الودائع ولا تأخذ أي أجور. وقد تقوم بعض المصارف الربوية بدفع فائدة بسيطة على هذا النوع من الودائع لجذب أصحاب الأموال الكبيرة لتعامل معها. وقد تأخذ أجر بسيط مقابل الحفاظ عليها في بعض الأحيان.
أهمية الودائع الجارية :-
-
توفر سيولة كبيرة جداً للمصرف.
-
يستخدمها المصرف لمنح القروض الربوية.
وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي في الودائع الجارية :-
مما سبق يتضح أن الودائع الجارية توفر سيولة كبيرة جداً للمصرف. وتكمن خطورة هذا النوع من الودائع في أن المصرف الربوي لا يترك تلك الودائع مجمدة في خزائنه و أنما يستثمرها في منح القروض الربوية وبالتالي فإن صاحب الوديعة الجارية إذا لم تكن لديه ضرورة قصوى لإيداع أمواله لدى المصرف الربوي فإنه بذلك سيساعد المصرف على القيام بالربا شاء أم أبى.
وهكذا فإن صاحب الوديعة الجارية إذا لم يترك ويرجع عن تعامله مع المصرف الربوي فإنه سيعرض نفسه للعذاب والعقاب الشديد الذي ورد في حق من يتعامل بالربا أو يساعد على أكل الربا. ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن جابر ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء).
رابعاً: الودائع لأجل
تعريفه :-
يقصد بها الأموال التي يودعها الأفراد لدى المصرف الربوي لفترة معينة من الزمن للحصول على الفائدة الربوية التي يدفعها المصرف للأصحاب هذه الوديعة.
مزايا الودائع لأجل :-
-
الغرض الأساسي الحصول على الفائدة الربوية التي يدفعها البنك.
-
لا يمكن للعميل سحبها في أي وقت إلا بعد فترة من إشعار المصرف.
-
الفائدة التي يدفعها المصرف لهذا النوع من الودائع تتناسب طردياً مع طول الفترة الزمنية التي تسبق عملية السحب.
أهمية الودائع لأجل :-
-
أنها تعتبر الركيزة الأساسية لمنح القروض الربوية.
-
توفر السيولة والاطمئنان للمصرف لمنح القروض الربوية وخاصة طويلة الأجل.
وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي في الودائع لأجل :-
مما سبق يتضح أن صاحب الوديعة لأجل مصر على المعصية مجاهر بها منذ البداية. وبالتالي فإنه يشارك المصرف الربوي في القيام بعملية الربا. وبالتالي سيعرض نفسه للعذاب والعقاب الشديد الذي ورد في حق من يتعامل بالربا والمساعد على ذلك.
ومن النصوص الواردة في هذا الشأن :-
-
قوله تعالى { الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}.
-
قوله تعالى { يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين}.
-
قوله تعالى { يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم }.
-
قوله صلى الله عليه وسلم (( الربا سبعون باباً أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه )).
-
قوله صلى الله عليه وسلم (( اجتنبوا السبع الموبقات قيل وما هي يا رسول الله ذكر منها أكل الربا)).
-
قوله صلى الله عليه وسلم (( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنيه )).
-
وقد ذكر السر خسي في كتابه المبسوط أن أكل الربا مجمع عليه من العقوبات ما لم يجمع على غيره. ومن ذلك اللعن والحرب والمحق والسخط والمس والتخبط وغير ذلك.
خامساً: خصوم أخرى.
ويتضمن جانب الخصوم بنود أخرى منها :-
-
السندات التي يصدرها المصرف للحصول على الأموال التي يحتاجها مقابل فائدة ربوية يحصل عليها صاحب السند. ويعتبر هذا السند ديناً على المصرف يستحق الدفع بعد فترة زمنية طويلة عادةً.
-
القروض التي يحصل عليها المصرف من المصرف المركزي أو المصارف الأخرى مقابل فائدة ربوية.
الجانب الثاني: الأصول
تعريفه :-
يقصد به جميع ما يمتلكه المصرف وجميع ما له من حقوق على الغير ويمثل هذا الجانب الاستثمارات المختلفة التي يقوم بها المصرف.
طبيعة الأصول من حيث الربحية والسيولة :-
تختلف بنود الأصول في طبيعتها وخاصة من حيث الربحية والسيولة ويرى العديد من الاقتصاديين أن المصرف الناجح في عمله هو الذي يستطيع أن يستثمر الأصول التي لديه بحيث يحقق أكبر قدر ممكن من الأرباح مع الاحتفاظ في نفس الوقت بقدر مناسب من السيولة لمواجهة طلبات السحب. إلا أن هذا الأمر يتطلب جهداً وتنسيقاً من المصرف لتحقيق هذا الأمر. وذلك لتعارض الجمع بين السيولة والربحية. ويمكن توضيح هذا الأمر على النحو التالي :-
-
الهدف الأساسي للمصرف هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح و هذا يستدعي توسع المصرف في منح القروض وخاصة طويلة الأجل.
-
التوسع في منح القروض وخاصة طويلة الأجل سيؤدي إلى انخفاض السيولة بشكل كبير.
-
انخفاض السيولة بشكل كبير سيؤدي إلى عدم مقدرة المصرف على مواجهة طلبات السحب. وقد يؤدي تكرار عدم مقدرة المصرف على تلبية طلبات السحب زعزعة ثقة الأفراد مما يؤدي إلى انهيار المصرف.
-
بسبب ما يترتب على انخفاض السيولة من مشاكل فإن المصرف عادة يحتفظ بقدر مناسب من السيولة لمواجهة طلبات السحب.
-
ومن ناحية أخرى فإن احتفاظ المصرف بمقدار كبير من السيولة سيؤدي إلى انخفاض أرباحه وبالتالي عدم تعامل العملاء معه.
وهكذا يجب على المصرف أن يبذل جهده للموازنة بين تحقيق الأرباح وتوفير السيولة.
مكونات الأصول :-
يتكون جانب الأصول من البنود التالية :-
1- النقود السائلة. 2- محفظة الأوراق المالية والتجارية. 3- القروض. 4- الأصول الثابتة.
أولاً: النقود السائلة :-
تعريفه:-
يقصد بها الأموال التي يحتفظ بها المصرف في خزينته لمواجهة طلبات السحب.
المزايا :-
-
السيولة مرتفعة جداً. (بل هي السيولة في حد ذاتها)
-
الربحية منعدمة.
ثانياً: محفظة الأوراق المالية والتجارية
تعريفه :-
يقصد بها مجموعة الأصول التي يستخدمها المصرف لاستثمار الأموال لديه. وتختلف هذه الأصول فيما بينها من حيث السيولة والربحية ومدة الدفع ودرجة الضمان وهي على النحو التالي:
أ- أذونات الخزانة :-
تعريفه :-
وهي عبارة عن صكوك تصدرها الدولة ذات أجال قصيرة وتعطي فائدة ربوية والغرض منها تمويل العجز الموسمي في الميزانية.
المزايا :-
-
السيولة مرتفعة نسبياً.
-
الربحية منخفضة.
-
مدة الدفع قصيرة.
-
درجة الضمان عالية.
ب- الأوراق التجارية :-
تعريفه :-
يقصد بها هي صكوك تمثل ضماناً لدين معين وتستحق الدفع بعد فترة قصيرة نسبياً ويمكن تداولها عن طريق التجهير أو التظهير.
أنواع الأوراق التجارية :-
-
كمبيالة :-
عبارة عن الورقة التي يحصل علها التاجر كضمان للدين الذي له على العملاء في حالة البيع لأجل. وتمثل هذه الكمبيالة أمراً من شخص معين يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ من المال في تاريخ معين لشخص ثالث يسمى المستفيد.
-
الشيك :-
عبارة عن صك يمثل أمراً من العميل إلى المصرف بأن يدفع مبلغ من المال لشخص معين من حسابه لدى المصرف.
-
السند لحامله :-
عبارة عن صك صادر من شخص معين يتعهد فيه بدفع قيمة هذا الصك في تاريخ معين لحامل هذا السند.
المزايا :-
-
السيولة منخفضة نسبياً.
-
الربحية مرتفعة.
-
مدة الدفع قصيرة.
-
درجة الضمان منخفضة.
خصم الكمبيالة :-
يقصد بها قيام صاحب هذه الورقة بنقل ملكيتها إلى المصرف قبل أن يحين موعد استحقاقها مقابل التنازل عن جزء من قيمتها للمصرف. ويقوم المصرف بالاحتفاظ بالكمبيالة إلى أن يحين موعد استحقاقها فيحصل على قيمتها بالكامل.
ج- الأسهم والسندات :-
تقوم المصارف الربوية باستثمار جزء من أموالها في الأسهم والسندات ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي :-
تعريف الأسهم :-
يقصد بالسهم حصة في رأس مال الشركة. وهناك نوعين من الأسهم :-
- الأسهم الجائزة :-
هي الأسهم التي تصدرها الشركات التي تستثمر أموالها في المشاريع المباحة. وأسهم هذه الشركات يجوز تداولها بشرط أن يخلو تعامل واستثمار الشركة من أي محاذير شرعية.
- الأسهم غير الجائزة :-
وهي الأسهم التي تصدرها شركات أو مؤسسات التي تستثمر أموالها في المشاريع المحرمة كإنتاج الخمور ولحم الخنزير وغيرها. يلاحظ أن استثمار مثل هذه الشركات محرم أصلاً وبالتالي فإن تداول أسهمها يكون غير جائز.
تعريف السندات :-
يعرف السند بشكل عام بأنه صك تصدره جهة معينة للحصول على مبلغ من المال على سبيل القرض الربوي. وتتعهد تلك الجهة بدفع قيمة هذا السند والفائدة الربوية التي عليه بعد فترة معينة من الزمن.
المزايا :-
-
السيولة منخفضة نسبياً.
-
الربحية مرتفعة.
-
مدة الدفع مختلفة.
-
درجة الضمان تختلف من شركة إلى أخرى.
ثالثاً: القروض :-
تعريفه :-
الاصطلاح اللــــغوي : القطع.
الاصطلاح الفقهـــــــي : دفع مبلغ من المال لمن ينتفع به ويرد بدله.
الاصطلاح المصرفي : يقصد به قيام المصرف بدفع مبلغ من المال للعميل لفترة معينة من الزمن مقابل فائدة ربوية يحصل عليها المصرف.
وتعتبر القروض من أهم الاستثمارات التي تقوم بها المصارف. بل هي العملية الأساسية للأنشطة التي يقوم بها.
المزايا :-
-
السيولة منخفضة.
-
الربحية مرتفعة.
-
مدة الدفع مختلفة.
-
درجة الضمان مرتفعة.
رابعاً: الأصول الثابتة :-
تعريفه :-
يقصد بها جميع المنشآت التي يملكها المصرف والأدوات والمعدات ونحو ذلك.
المزايا :-
-
السيولة منعدمة.
-
الربحية منخفضة جداً.
المطلب الثالث: وظائف المصرف الربوي
-
تلقي الودائع.
-
منح القروض الربوية.
-
تحصيل الأوراق التجارية.
-
خصم الأوراق التجارية.
-
بيع وشراء الأسهم والسندات والعملات المختلفة.
-
التحويلات المصرفية.
-
إصدار خطابات الضمان.
-
فتح الأعتمادات المستندية.
-
تأجير خزائن حديدية.
-
إحداث الائتمان.
المطلب الرابع: إحداث الائتمان
يقصد به زيادة كمية النقود المتداولة في المجتمع عن طريق استخدام المصارف الربوية بما لديها من ودائع جارية لمنح القروض الربوية المتتالية.
ويلاحظ أن عملية إحداث الائتمان التي تقوم بها المصارف الربوية تؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار. وإذا تكررت هذه العملية بشكل كبير قد يؤدي هذا إلى حدوث تضخم. ويمكن توضيح مقدار أو كمية التي يضيفها المصرف الربوي إلى كمية النقود المتداولة في المجتمع من خلال المثال التالي :
- نفترض أن أحد الأفراد أودع مبلغ من المال قدره 10000 ريال لدى أحد المصارف الربوية كوديعة جارية وبالتالي فإن ميزانية المصرف
أصول
خصوم
10000 نقود سائلة
10000 وديعة جارية
يلاحظ من الجدول السابق أن إيداع النقود في حد ذاته لم يضف جديداً إلى كمية النقود المتداولة في المجتمع إلا أن المصرف الربوي كعادته يقوم باستثمار هذه الوديعة عن طريق منح القروض الربوية. فإذا افترضنا أن المصرف المركزي يلزم المصارف الأخرى بالاحتفاظ بنسبة 20% كاحتياطي قانوني فإن هذا المصرف يستطيع أن يحتفظ بمبلغ 2000 ريال ويقرض الباقي وهو 8000 ريال. ويلاحظ هنا أن المصرف الربوي عادة لا يعطي المقترض المبلغ على هيئة نقود سائلة وإنما يعطيه دفتر شيكات للسحب من المبلغ المقترض. وفي هذه الحالة يعتبر المصرف مبلغ القرض وديعة جديدة فيقوم بالاحتفاظ ب20% منها ويقرض الباقي إلى أن تتلاشى الوديعة وبالتالي سيزيد من كمية النقود في المجتمع بشكل كبير ويمكن معرفة الكمية التي زادها المصرف في المجتمع من الخلال القانون التالي:-
المبحث الثاني: المصارف الإسلامية
المطلب الأول: تعريف المصارف الإسلامية ونشأتها وخصائصها
أولاً: التعريف المصارف الإسلامية :-
مؤسسة تقوم بالأعمال المصرفية والاستثمارية عن طريق تلقي الودائع طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ثانياً: نشأة المصارف الإسلامية:-
- النشاط المصرفي في صدر الإسلام :-
لقد عرف العرب في الجاهلية النشاط المصرفي في صورته البدائية وهي عملية الإقراض والاقتراض بالربا وأيضاً بعض التعاملات المالية الأخرى كالمضاربة والمشاركة والقمار ونحو ذلك ولما جاء الإسلام بين ما يجوز من تلك التعاملات فأباحها كالمشاركة والمضاربة وما لا يجوز فنهى عنها كربا الفضل وربا النسيئة والقمار ونحو ذلك. وعندما انتشرت عمليات الصرف في المجتمع الإسلامي قام العلماء بتوضيح الأحكام التي يجب أن تسير وفقها تلك العمليات وقد بين الأمام مالك رحمه الله أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في مجال الصرف إلا أن يكون عالماً بأحكام الحلال والحرام في هذا المجال.
كما عرف العرب نشاط الحوالات المصرفية وكان هذا النشاط مركزاً بشكل كبير بين مكة والمدينة والبصرة والكوفة وقد سجل التاريخ المصرفي أن أول من قام بعمليات الحوالات المصرفية بشكل منظم هو سيف الدولة الحمداني.
- نشأة المصارف الإسلامية الحديثة :-
يعتبر بنك الأدخار المحلي الذي أنشأ في قرية ميت غمر في عام 1963م. أول محاولة لإنشاء مصرف إسلامي لا يتعامل بالربا أو أي محاذير أخرى. وقد كان الهدف من إنشاء هذا المصرف هو تجميع المدخرات البسيطة لدى الفلاحين واستثمارها طبقاً لأحكام الشريعة وبما ينمي المناطق الريفية. وقد لاقت هذه الفكرة نجاح كبير فانتشرت في مناطق عديدة داخل مصر. وبرغم النجاح الذي حققته بنوك الأدخار المحلية إلا أن الظروف السياسية السائدة في تلك الفترة والمؤامرات التي تعرضت لها تلك البنوك من قبل البنوك الربوية أدى كل ذلك إلى القضاء على تجربة بنوك الأدخار وتصفيتها.
وهناك تجربة أخرى مشابهة لبنوك الأدخار قامت في باكستان عام 1964م وهذه التجربة كانت عبارة عن تحويل مصرف ربوي إلى مصرف إسلامي إلا أن هذه التجربة لم تنجح أيضاً حيث تم تصفية المصرف بعد فترة من تحويله.
ومع مطلع السبعينات انتقلت تجربة إنشاء المصارف الإسلامية من الواقع النظري إلى الواقع العملي الملموس وبشكل أكثر جدية حيث أنشأ في تلك الفترة العديد من المصارف الإسلامية وفي مقدمتها بنك ناصر الاجتماعي والذي أنشأ عام 1971م وهذا البنك عبارة عن بنك حكومي. ثم أنشأ بعد ذلك البنك الإسلامي للتنمية بجدة 1974م وهو بنك دولي. ثم أنشأ بعد ذلك بنك دبي الإسلامي في عام 1975م. ويعتبر كثير من الاقتصاديين أن هذا البنك هو أول بنك إسلامي يقوم به القطاع الخاص. ثم أنشأ بعد ذلك العديد من المصارف الإسلامية منها بنك فيصل الإسلامي السوداني والمصري وبيت التمويل الكويتي وكان ذلك في عام 1977م. ثم أنشأ بعد ذلك بنك البحرين الإسلامي في عام 1980م. ثم توالى بعد ذلك أنشاء المصارف الإسلامية بشكل كبير وسريع في معظم الدول الإسلامية والعربية.
ثالثاُ: خصائص المصارف الإسلامية :-
-
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأنشطة والتعاملات التي يقوم بها المصرف.
-
عدم التعامل بالربا أخذاً أو أعطاءً. وتعتبر هذه الخاصية تابعة للخاصية السابقة ولكن نظراً لأهميتها وكونها فرقاً جوهرياً بين العمل المصرفي الإسلامي والربوي جعلت كخاصية مستقلة.
-
الأهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتضح ذلك من خلال اهتمام المصارف الإسلامية وبتركيز التمويل على المشاريع التي تخدم كافة طبقات المجتمع وتساعد على تنمية الطاقة الإنتاجية فيها وأيضاً يتضح ذلك من خلال تركيز التمويل في المجتمعات الإسلامية.
-
توفير الفرصة لأصحاب الأموال الذين يتورعون عن إيداعها في المصارف الربوية لكي يجدوا مكاناً أمناً يحفظوا فيه أموالهم.
-
توزيع مخاطر الاستثمار على جميع الأطراف ( المصرف, العميل المودع, العميل المستثمر).
-
وجود هيئة رقابة شرعية لدى المصرف الإسلامي لمتابعة الأنشطة التي يقوم بها المصرف لكي تكون وفق الأحكام الشرعية.
-
التعامل مع المصارف الإسلامية يقلل من خطر التضخم. وذلك لأن المصارف الإسلامية لا تمنح قروض ربوية.
المطلب الثاني: وظائف المصارف الإسلامية
يمكن تقسيم هذا المطلب إلى فرعين على النحو الأتي :- ( خدمات, استثمارات )
الفرع الأول: الخدمات التي يقدمها المصرف
يقوم المصرف بالعديد من الخدمات من أهمها ما يلي :-
- الخدمة الأولى: تلقي الودائع
يمكن تقسيم الودائع بشكل عام إلى قسمين رئيسين يتدرج تحتهما الكثير من الأنواع :-
-
الودائع التي لا تساهم في النشاط الاستثماري للمصرف يشمل ما يلي :-
-
الوديعة المستندية :-
-
يقصد بها المستندات والأوراق المالية والتجارية أو غير ذلك التي يودعها العميل لدى المصرف ويتعهد المصرف بردها بذاتها. ويحصل المصرف مقابل ذلك على أجر معين. وهذه الوديعة عبارة عن عقد إجارة وهي جائزة شرعاً.
-
الوديعة المخصصة لغرض معين :-
يقصد بها الأموال التي يودعها العميل لدى المصرف للقيام بعمل معين كتسديد الفواتير أو دين أو نحو ذلك. ويحصل المصرف مقابل ذلك على أجر معين. وهذا النوع عبارة عن وكالة بأجر وهي جائزة شرعاً.
-
الودائع التي تساهم في النشاط الاستثماري للمصرف ويشمل ما يلي :-
-
الودائع الجارية :-
سبق تعريفها والتعرض لها من الجانب الوضعي. أما بالنسبة للجانب الإسلامي يجوز تلقي هذا النوع من الودائع ولكن لا يعطي عليه أي عائد ولا يستخدمها في منح القروض الربوية كما أنه يحق له استثمارها وفق أحكام الشريعة بإذن صاحبها ويضمنها إذا هلكت.
-
الوديعة لأجل :-
سبق تعريفها والتعرض لها من الجانب الوضعي. ولا يجوز للمصرف الإسلامي تلقي هذا النوع من الودائع لأنه يقوم أساساً على الربا.
-
الوديعة الاستثمارية :-
يقصد بها الأموال التي يودعها العميل لدى المصرف الإسلامي لكي يستثمرها له في فترة معينة من الزمن على أساس عقد مضاربة. وهي من العقود الجائزة شرعاً ويعتبر هذا النوع من الودائع من الموارد الهامة التي توفر السيولة للمصرف الإسلامي.
-
الوديعة الأدخارية :-
يقصد بها المبلغ الذي يقتطعه العميل من دخله شهرياً ويدفعه للمصرف لكي يفتح له به حساباً إدخارياً يحق له السحب منه في أي وقت. ويعامل المصرف الربوي هذا النوع من الودائع عن طريق احتساب فائدة بسيطة تحتسب على أساس أقل رصيد شهري في حساب العميل. أما بالنسبة للمصرف الإسلامي فإنه يهتم كثيراً بالودائع الأدخارية وذلك لتوفير الفرصة لجميع أفراد المجتمع لكي يستفيدوا بمدخراتهم. وأيضاً لتعبئة المدخرات التي تساعد على تنمية المجتمع. ويعامل المصرف الإسلامي هذا النوع من الودائع بأحد أسلوبين حسب الاتفاق مع العميل أما أن يعتبرها وديعة جارية وفي هذه الحالة لا يعطي عليها أي عائد ولا يحتسب عليها أي خسارة, وأما أن يعتبرها وديعة استثمارية وفي هذه الحالة يحتسب العائد من الربح والخسارة على أساس أقل رصيد شهري في حساب العميل.
-
شهادات الإستثمار :-
ويقصد بها الورقة التي تثبت الحق في المبلغ المودع لدى المصرف ويكون لصاحب هذه الورقة الحق في الدخول في السحب على جوائز تعطى لأصحاب هذا النوع من الودائع. ولا يجوز للمصرف الإسلامي التعامل بهذا النوع من الودائع لأن فيها شبهة ربا.
- الخدمة الثانية: تحصيل الأوراق التجارية
يقصد بهذه العملية قيام العميل بتوكيل المصرف بتحصيل قيمة الأوراق التجارية التي لديه ووضعها في حسابه أو تسليمها له مقابل أجر معين يحصل عليه المصرف. وتعتبر هذه الخدمة من باب الوكالة بأجر وبالتالي يجوز للمصرف الإسلامي القيام بها.
- الخدمة الثالثة: فتح الأعتمادات المستندية
ويقصد بها قيام العميل بتوكيل المصرف لدفع قيمة الاعتماد المستندي ( أي قيمة الصفقة المتفق عليها مع التاجر الأجنبي ) وذلك عند تحقق شروط الصفقة المتفق عليها. ويحصل المصرف في المقابل على أجر معين. وسميت هذه الخدمة يالأعتماد المستندي لأن الضمان الذي يوفره المصرف لأطراف الصفقة يتضمن تقديم مستندات تضمن للتاجر المحلي الحصول على السلع المشتراة حسب المواصفات المتفق عليها.كما تضمن حصول التاجر الأجنبي على قيمة السلع قبل أن يصدرها. ويجوز للمصرف الإسلامي فتح الأعتمادات المستندية والحصول على أجر مقابل ذلك بشرط عدم أخذ أي عمولة على المبلغ غير المغطى من قيمة الصفقة.
- الخدمة الرابعة: إصدار خطابات الضمان
ويقصد به قيام العميل بحجز مبلغ من المال لدى المصرف لصالح جهة معينة. ويتعهد المصرف بدفع هذا المبلغ لصالح تلك الجهة عند الطلب نيابة عن العميل. وذلك عند إخلال العميل بأي التزامات مع الجهة المستفيدة من خطاب الضمان. وقد اختلف علماء الاقتصاد الإسلامي في التكييف الفقهي لهذه الخدمة وذلك على النحو التالي :-
-
يرى بعض العلماء أن إصدار خطابات الضمان هو عبارة عن كفالة. وبما أن الكفالة من عقود التبرعات فإنه لا يجوز للمصرف الإسلامي أخذ أجر عليها.
-
يرى بعض العلماء أن خطاب الضمان إذا كان مغطى بالكامل من قبل العميل فإنه في هذه الحالة يعتبر وكالة. وبالتالي يجوز للمصرف أخذ أجر عليه. أما إذا كان خطاب الضمان غير مغطى بالكامل من قبل العميل فإنه في هذه الحالة يعتبر كفالة وبالتالي لا يجوز أخذ الأجر عليه. وقد رجح مجمع الفقه الإسلامي الأخذ بالرأي الثاني.
- الخدمة الخامسة: التحويلات المصرفية
يقصد بها قيام المصرف بتحويل النقود من شخص إلى آخر داخل حدود الدولة أو خارجها مقابل أجر معين يحصل عليه المصرف. ويجوز للمصرف الإسلامي القيام بهذه الخدمة لأنها عبارة عن وكالة بأجر.
- الخدمة السادسة: بيع وشراء الأسهم والعملات الأجنبية
سبق التعرض لبيع وشراء الأسهم. أما بالنسبة لبيع وشراء العملات الأجنبية فإن هذا الأمر إذا كان من باب بيع الجنس بجنسه يجب توافر ثلاث شروط : تساوي البدلين – الحلول – التقابض في مجلس العقد.
أما إذا كانت العملات الأجنبية من باب بيع الجني بغير جنسه فيجب فيها شرطين: الحلول – التقابض.
- الخدمة السابعة: تأجير الخزائن الحديدية ( خزائن الأمانة).
يقصد بها قيام المصرف بوضع أحد الخزائن الحديدية تحت تصرف العميل لفترة معينة من الزمن مقابل أجر معين يحصل عليه المصرف. ويجوز للمصرف الإسلامي القيام بهذه الخدمة لأنها عقد إيجار أو وديعة بأجر.
- الخدمة الثامنة: إدارة الممتلكات والمشاريع
يقصد بها قيام المصرف الإسلامي بإدارة ممتلكات الأفراد أو إدارة المشاريع الخاصة مقابل أجر معين أو نسبة من العائد. ويجوز للمصرف الإسلامي القيام بهذه الخدمة لأنها تعتبر وكالة بأجر.
الفرع الثاني: الاستثمارات التي تقوم بها المصارف الإسلامية
يمكن تقسيم هذا الفرع إلى قسمين على النحو التالي :-
- القسم الأول: الاستثمار المباشر
يقصد به قيام المصرف الإسلامي بمزاولة الأنشطة الاستثمارية بمفرده دون شركاء. في هذه الحالة يكون مسئولاً مسئولية كاملة عن تمويل المشروع وإدارته ومتابعته والأشراف عليه. ومثال ذلك أن يقوم المصرف بإنشاء مصنع للمواد الغذائية ونحو ذلك.
- القسم الثاني: الاستثمار غير المباشر
يقصد به دخول المصرف الإسلامي شريكاً في أحد المشاريع التي يتقدم به العملاء على أساس أحد العقود أو الشركات الجائزة شرعاً ومن أهم تلك الشركات والعقود ما يلي :-
1- شركة المضاربة
وهي شركة بين أثنين على أن يكون المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما وهذه من العقود الجائزة.
2- شركة العنـان
وهي شركة بين أثنين أو أكثر على أن يكون المال والعمل من جميع الأطراف وهي من العقود الجائزة.
3- بيــع الســـلم
بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. أي هو البيع الذي يكون فيه الثمن حالاً والسلعة المشتراة أجلة. ولا يصح هذا البيع إلا فيما يمكن ضبطه ووصفه وتعيينه كالمكيلات والعدديات والموزونات.
4- بيــع التقسيط
يقصد به قيام المصرف الإسلامي بشراء سلعة معينة وبيعها على العملاء بالتقسيط مع الزيادة في الثمن. ومعظم الفقهاء أجازوا التقسيط.
5- بيـع المرابحة
أولاً: مفهوم المرابحة:-
- لغــــــــــــــــــــــــــــــة: مأخوذة من الربح وهو النماء والزيادة.
- الاصطلاح الفقهــــــي: يقصد به شراء سلعة بالثمن الذي اشتريت به مع زيادة ربح معلوم.
- الاصطلاح المصرفي: وهو أن يتقدم العميل للمصرف طالباً منه شراء سلعة معينة وبمواصفات محددة. ويعد العميل المصرف بشراء تلك السلعة فعلاً إذا امتلكها المصرف. ويحصل المصرف على ربح معلوم مقابل دفع العميل ثمن تلك السلعة على إقساط.
ثانياً: عناصر بيع المرابحة:-
أ- الوعد من العميل بشراء السلعة إذا امتلكها المصرف وكانت مطابقة للمواصفات وقد اختلف العلماء في إلزام بالوعد على النحو التالي:-
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوعد ملزم ديانة وغير ملزم قضاءً. وذلك لأنهم اعتبروا الوعد عقد تبرع. والتبرعات غير ملزمة قضاءً.
- ذهب العديد من العلماء المعاصرين إلى أن الوعد ملزم ديانة وقضاءً. إذا تعلق بسبب وتحمل الموعود كلفة نتيجة لهذا الوعد. وقد رجح المجمع الفقهي الإسلامي الرأي الثاني بأن الإلزام بالوعد قضاءً هو الأفضل والأحوط لاستقرار التعاملات.
ب- قيام المصرف ببيع السلعة للعميل بعد أن يمتلكها وهذا جائز شرعاً.
ج- الزيادة في الثمن مقابل دفع القيمة على أقساط وقد أجاز الفقهاء هذه الزيادة.
6- المشاركة في الربح والخسارة
أولاً: مفهوم المشاركة:-
لغـــــــــــــة:-
يقصد بها مفاعلة بين أثنين أو أكثر في مال ثابت أو سائل. وهي على وزن مضاربة أو مخالطة.
الاصطلاح الفقهي:-
يقصد بها خلط أحد المالين أو النصابين بالآخر. ويلا حظ بشكل عام أنه لفظ المشاركة وهو رديف للفظ الشركة إذ يمكن إن يطلق أحدهما على الآخر مجازاً من باب إطلاق المصدر على أسم المكان حيث أن اللفظين يدوران حول معنى واحد وهو التعدد الذي يفيد وجود أكثر من شخص.
الاصطلاح الاقتصادي:-
اختلف العلماء في تعريف المشاركة. ومن أهم التعاريف التي ذكرت في هذا الشأن:-
1- بأنها مساهمة كل شريك بعنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج للقيام بنشاط اقتصادي معين.
2- بأنها أسلوب استثماري تستخدمه المصارف الإسلامية لأستثمار أموالها وفقاً لأحكام الشريعة.
ثانياً: مشروعية المشاركة:-
يمكن الأستدلال على مشروعية المشاركة بالكتاب والسنة والأجماع والمعقول وذلك على النحو التالي:-
-
الكتاب :-
1- قوله تعالى :{وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم}.
وجه الدلالة: أن هذه الآية تدل على وجود المشاركة وهي المقصود بالمخالفة في لآية.
2- قوله تعالى :{ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون}.
وجه الدلالة: أن الله تبارك وتعالى لم ينكر على الشركاء اشتراكهم في ملكية العقد وإنما أنكر عليهم التخاصم والتشاجر فيما بينهما.
ب- السنة :-
1- ما جاء في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر فإن خانه خرجت من بينهما.
وجه الدلالة: المقصود بمشاركة سبحانه وتعالى الشريكين أي بوضع البركة لهما في ماليهما وهذا دليل واضح على جواز المشاركة.
2- ما جاء عن ثابت بن رويفع أنه قال: كان أحدنا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف.
وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على المشاركة في الغنائم.
ج- الإجماع :-
ورد في النصوص ما يدل على أجماع الفقهاء على جواز المشاركة ومن ذلك قول ابن قدامة: لقد أجمع المسلمون على جواز المشاركة في الجملة وأن اختلفوا في أنواعها.
د- المعقول :-
أن مشاركة الأفراد والتعاون فيما بينهم هي من الأمور التي تقتضيها الحاجة وتمليها الضرورة. إذ أن بعض الأفراد قد يمتلك رأس المال إلا أنه قد لا يحسن التجارة أو قد لا يكون له الوقت الكافي للقيام بالتجارة. وبعض الأفراد قد يمتلك الخبرة والكفاءة في إدارة المشاريع والقيام بالأستثمارات إلا أنه قد لا يمتلك رأس المال الكافي للقيام بالتجارة فإذا اجتمعا أرباب الأموال وأصحاب الخبرات أمكن القيام بالمشاريع الأستثمارية التي تفيد جميع الأطراف.
ثالثاً: أنواع المشاركة:-
يمكن تقسيم المشاركة إلى الأنواع التالية:-
-
المشاركة الثابتة:-
يقصد بها أن يقوم المصرف الإسلامي بالمشاركة برأس مال أحد المشاريع على أن يشارك في إدارة المشروع والأشراف عليه. وفي هذا النوع من المشاركة تبقى حصة كل شريك ثابتة إلى انتهاء مدو الشركة.
2- المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:-
يقصد بها أن يقوم المصرف الإسلامي بالمشاركة برأس مال أحد المشاريع إلا أنه يعطي الحق لشركائه لشراء حصته في الشركة على دفعات حسب الأتفاق.
3- المشاركة في رأس مال المشروع:-
يقصد بها أن يقوم المصرف الإسلامي بالمشاركة برأس مال أحد المشاريع إلا أنه لا يحق له المشاركة في إدارته.
رابعاً: الأسس التي تقوم عليه المشاركة:-
-
الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية:-
يقصد بهذا الأساس أن تكون جميع عمليات المشاركة التي يقوم بها المصرف متفقه مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأتي بعد ذلك أن تسير عمليات المشاركة في ظل دائرتين دائرة التعامل بالحلال والأبتعاد عن الحرام وفي جميع الأنشطة ودائرة العدل وعدم الظلم فيما بين الشركاء أو بين الشركاء والمتعاملين معها.
-
التحلي بمكارم الأخلاق:-
يعتبر تابع للأساس السابق إذ أن التحلي بمكارم الأخلاق هو أحد جوانب الشريعة الإسلامية قال صلى الله عليه وسلم:( أنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). وترجع أهمية هذا الأساس إلى أنه أحد الأسباب الهامة التي تؤدي إلى إستمرار التعاون والمحبة والإخاء بين الشركاء وهذا يؤدي إلى تطور وإزدهار الشركة وإستمرار التعامل بين الشركة والمتعاملين معها وإعطاء سمعة طيبة لشركة مما يؤدي إلى جلب المزيد من الأفراد للتعامل معها.
3- يد الشريك يد أمانة:-
يقصد بهذا الأساس أن مال الشركة هو مال أمانة بيد الشريك والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي والتقصير. فإذا لم يتعد أو يقصر فإنه لا يضمن مال الشركة ولو تلف بكامله. أما إذا كان هناك تعدي أو تقصير فإنه يضمن مال الشركة.
مثال ذلك: أن يخالف الشريك ما أتفق عليه مع شريكه. أو أن يقوم بعمل يدل على تقصيره وتعديه مثل شراء سلعة كاسدة للمتاجرة فيها.
4- عدم الأضرار بالشريك:-
يبنى هذا الأساس على قاعدة عظيمة ينبني عليها التعامل بين الأفراد في الإسلام وهي قاعدة:"لا ضرر ولا ضرار" وهذا يعني أنه يجب على كل شريك أن يتصرف في مال الشركة بما يحقق أهدافها ومصالحها ويحسن من أوضاعها. وأن يبتعد عن كل تصرف يعود بالضرر على باقي الشركاء كأن يهب أو يتبرع بجزء من أموال الشركة دون علم شركاءه.
5- الغنم بالغرم:-
يقصد بالغنم في اللغة الفوز بالشيء دون مشقة. ويقصد بالغرم الدين أو أداء شيء ملزم به وتعني هاتين الكلمتين أن من حصل على نفع شيء فإن عليه أن يتحمل الأضرار الناتجة عنه. وفي الاصطلاح أن على الفرد أن يتحمل من الأعباء في حالة وقوع الخسارة بقدر ما يحصل من المزايا والأرباح في حال تحققها. ويعتبر هذا المبدأ من الفروق الجوهرية بين العمل في النظام الربوي والنظام المصرفي الإسلامي.
7- بيــــع التــــــورق.
أولاً: مفهوم التورق:-
لغــــــــــة:-
مأخوذ من الورق وهي الدراهم المضروبة. والأصل فيه طلب النقود.
الأصطلاح الفقهي:-
شراء سلعة بالتقسيط وبيعها نقداً لغير بائعها بأقل من ثمنها.
الأصطلاح الأقتصادي:-
قيام المصرف بترتيب عملية التورق للعميل. بحيث يبيع المصرف سلعة في حوزته للعميل بالتقسيط. ثم يقوم العميل بتوكيل المصرف لبيع السلعة نقداً لغير بائعها الأصلي ثم قيام المصرف بتسليم الثمن النقدي للعميل.
ثانياً: أطراف التعامل في التورق المصرفي:-
-
العمـــــيل: طالب التورق ( الطرف الأول).
-
المصرف: بــائع السلـعة ( الطرف الثاني).
-
المشتري الثاني : ( الطرف الثالث).
وقد يضاف طرف رابع وهذا في حالة شراء المصرف السلعة من إحدى الشركات.
ثالثاً: الصورة العامة لمسألة التورق المصرفي:-
يمكن توضيح الصورة العامة لعمليات التورق التي تجريها المصارف من خلال الآتي:-
-
تقدم العميل بطلب شراء سلعة بالتقسيط.
-
قيام المصرف بشراء السلعة بناءاً على طلب العميل.
-
قيام المصرف ببيع السلعة للعميل بالتقسيط.
-
قيام العميل بتوكيل المصرف لبيع السلعة نقداً لغير بائعها الأصلي.
-
قيام المصرف ببيع السلعة نقداً بناءاً على طلب العميل لغير بائعها الأصلي.
-
قيام المصرف بوضع الثمن في حساب العميل.
رابعاً: أراء الفقهاء في التورق المصرفي:-
اختلف الفقهاء المعاصرين في التكييف الفقهي في بيع التورق الذي تجريه المصارف وذلك على النحو التالي:-
الرأي الأول:-
يذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز بيع التورق المصرفي لأنه يعتبر صورة من صور التحايل التعامل بالربا.
الرأي الثاني:-
يذهب بعض الفقهاء إلى جواز التورق المصرفي لأنه بيع مستوفي الشروط. حيث يقوم المصرف ببيع سلعة في حوزته بثمن أجل وهذا جائز شرعاً. ويقوم العميل بتوكيل المصرف ببيع السلعة نقداً وهذا جائز أيضاً.
الرأي الثالث:-
يذهب بعض الفقهاء إلى جواز هذا البيع بشرط إلا يبيع العميل السلعة بأقل من ثمنها للبائع الأول سواء مباشرة أو بوسيط.
-
بطـــاقات الأئتـــمان
أولاً: مفهوم بطاقات الأئتمان:-
يقصد بها البطاقة التي تمكن حاملها من شراء السلع والخدمات بدون حاجة لدفع الثمن نقداً. وتلتزم الجهة المصدرة للبطاقة بدفع الثمن نيابة عن العميل حسب الأتفاق بينهما.
ثانياً: مزايا بطاقة الأئتمان:-
-
تسهيل عملية شراء السلع والخدمات بدون حاجة لحمل مبالغ نقدية كبيرة.
-
البعد عن مخاطر حمل مبالغ كبيرة خاصة أثناء السفر.
-
مقبولة الأستخدام في معظم أنحاء العالم.
-
إمكانية السحب من أجهزة الصرف الآلي.
-
عدم الحاجة إلى حمل عملات نقدية مختلفة أثناء التنقل من دولة إلى أخرى.
-
إمكانية الحصول على خصومات خاصة لحامل بعض أنواع هذه البطاقة.
ثالثاً: أنواع بطاقات الأئتمان:-
من أهم البطاقات المنتشرة: الفيزا كارد, مستر كارد, ايرو كارد, اميركان اكسبريس, البطاقة الفضية, البطاقة الذهبية, إليكترونيك كارد.
ويلاحظ أن كل نوع من هذه الأنواع تشرف عليه أحدى المنظمات الدولية المتخصصة. بالإضافة إلى الأنواع السابقة فأن المصارف أستطاعت أن تصدر أشكال متعددة من البطاقات السابقة بالتنسيق مع الجهة المصدرة للبطاقة. ومن أهم هذه البطاقات :-
1- بطاقة الخصم الفوري :-
وهي بطاقة خاصة بالعملاء الذين لديهم ودائع جارية أو توفير لدى المصرف المصدر للبطاقة. حيث يتم الخصم مباشرة من حساب العميل. ويمكن للعميل إستخدام هذه البطاقة في عمليات الشراء من المحلات التجارية المتعاملة مع المصرف أو الجهة المصدرة للبطاقة. ويرى بعض الأقتصاديين أن بطاقة الخصم الفوري لا تعتبر ضمن بطاقات الأئتمان لأن المصرف لا يقدم أي قرض للعميل صاحب البطاقة ولا يتم إحتساب أي فوائد على العميل.
2- بطاقة الأعتماد :-
وهي البطاقة التي تمكن حاملها من شراء السلع والخدمات والسحب النقدي من أجهزة الصرف التابعة للمصارف ذات العلاقة بهذه البطاقة مقابل إشتراك سنوي يدفعه العميل. وفي هذا النوع لا يلزم أن يكون لحامل البطاقة رصيد لدى المصرف لأستخدام هذه البطاقة وإنما يحصل على قرض بقيمة مشترياته. ويقوم العميل بدفع ما عليه من مستحقات نتجت عن إستخدام البطاقة في آخر كل شهر.
3- بطاقة الأئتمان الأجل :-
وهذه البطاقة لها نفس مزايا بطاقة الأعتماد فلا يلزم أن يكون لحامل البطاقة رصيد لدى المصرف لأستخدام البطاقة ولكن العميل هنا يعطى الحرية في السداد الفوري بقيمة مشترياته أو السداد الشهري أو على أقساط. كما أن العميل هنا يعطي حد أعلى للصرف. ويقوم المصرف بإحتساب فوائد على العميل في حالة السداد بالتقسيط أو التأخر عن السداد في فترة المطالبة أو السماح.
رابعاً: التكييف الفقهي لبطاقات الأئتمان:-
اختلف آراء العلماء في التكييف الفقهي وبتتبع تلك الأقوال نجد أن هناك ثلاث آراء بشكل عام :-
الرأي الأول: تكييف بطاقة الأئتمان على أساس الوكالة والكفالة وأحياناً القرض الحسن
يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن بطاقة الأئتمان يمكن أن تكيف على أساس الوكالة والكفالة والقرض الحسن. فهي تتضمن الوكالة من جهة أن العميل يوكل المصرف أو الجهة المصدرة لدفع قيمة مشترياته الناتجة عن إستخدام البطاقة لأصحاب المحلات. وتتضمن الكفالة من جهة أن المصرف أو الجهة المصدرة للبطاقة تكفل لأصحاب المحلات الحقوق التي لهم على العملاء الناتجة عن إستخدام البطاقة.
الرأي الثاني: تكييف بطاقة الأئتمان على أساس الكفالة
يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن العقد المبرم بين الجهة المصدرة( المصرف) والمحلات التجارية صريح في أن المصرف يلتزم بدفع المبلغ الذي أشترى به العميل حامل البطاقة من المحلات التجارية. وبما أن الكفيل لا يجوز له أخذ أجر على الكفالة فإن المصرف هنا يأخذ العمولة من طرف ثالث وهو المحلات التجارية التي من مصلحتها دفع هذه العمولة لجذب عملاء المصرف للتعامل معها.
الرأي الثالث: تكييف بطاقة الأئتمان على أساس الحوالة
يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أنه يمكن تكييف العلاقة في بطاقة الأئتمان على أساس الحوالة فيكون المصرف المصدر للبطاقة محالاً عليه. والعميل محيل والتاجر دائن له. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم " إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع".
المطلب الثالث: إحداث نقود الودائع في المصارف الإسلامية
يختلف إحداث نقود الودائع في المصارف الإسلامية عن الطريقة التي تستخدمها المصارف الربوية لإحداث هذا النوع من النقود حيث يتم إحداث نقود الودائع في المصارف الربوية عن طريق القروض الربوية المتتالية. أما بالنسبة للمصارف الإسلامية فإنها تقوم أيضاً بإحداث نقود الودائع ولكن عن طريق إستثمار الودائع الجارية لتمويل المشاريع سواء بالإستثمار المباشر أو الغير مباشر. وبالتالي فإن مقدرة المصارف الإسلامية على زيادة كمية النقود المتداولة في المجتمع عن طريق إحداث نقود الودائع ستكون بشكل بسيط لا يؤدي إلى تضخم.
وبالرغم من إنخفاض مقدرة المصارف الإسلامية على إحداث نقود الودائع إلا أن العلماء اختلفوا في جواز قيام المصارف الإسلامية بهذه العملية وذلك على النحو التالي:-
الرأي الأول: (لا يحق مطلقاً)
يرى بعض العلماء أنه لا يحق للمصارف الإسلامية أن تقوم بإحداث نقود الودائع مطلقاً وقد استدلوا على ذلك بما يلي:-
-
أن إصدار النقود حق للدولة فقط. وبما أن إحداث نقود الودائع يمثل جزء من عرض النقود في المجتمع فإن القيام بهذه العملية يعتبر إصدار نقود.
-
أن إحداث نقود الودائع يعتمد على الودائع الجارية للعملاء. وبالتالي فإن المصرف يستخدم مالا يملك عند قيامه بإحداث نقود الودائع.
-
أن إحداث نقود الودائع يؤدي إلى تضخم.
الرأي الثاني: (لا يحق بشرط)
يرى بعض العلماء أنه لا يحق للمصارف الإسلامية أن تقوم بإحداث نقود الودائع إلا إذا كانت هذه المصارف مملوكة للدولة وذلك لما يلي:-
-
لكي يكون إحداث هذه النقود تحت إشراف الدولة.
-
لكي يكون إحداث هذه النقود متلائماً مع متطلبات النشاط الاقتصادي.
-
لكي تستفيد الدولة من الأرباح الناتجة عن إحداث نقود الودائع.
الرأي الثالث: (يحق بشرط)
يرى بعض العلماء أنه يحق للمصارف الإسلامية القيام بإحداث النقود الودائع بشرط تحويل الأرباح الناتجة من هذه العملية إلى بيت مال المسلمين. واستدلوا على ذلك أن الأرباح الناتجة من هذه العملية تشبه مال الفيء من حيث حصول المسلمين عليه بدون مشقه. وبالتالي يجب توزيع أرباح هذه العملية كتوزيع مال الفيء.
الرأي الرابع: (يحق مطلقاً)
يرى بعض العلماء أنه يحق للمصارف الإسلامية القيام بإحداث نقود الودائع وأن تحصل على أرباح هذه العملية واستدلوا على ذلك بما يلي:-
-
أن إحداث نقود الودائع يزيد من قدرة المصارف الإسلامية على تمويل المشاريع وهذا يساعد على تنمية المجتمع.
-
أن المصارف الإسلامية تستخدم الودائع الجارية بعلم أصحابها وبالتالي يجوز لها التصرف في هذه الودائع وضمانها إذا هلكت.
-
أن إحداث نقود الودائع لا يؤدي إلى تضخم. لأن هذه المصارف لا تقوم بمنح القروض الربوية المتتالية.
بالإضافة إلى ذلك فإن أصحاب هذا الرأي يرون أن تقوم المصارف الإسلامية بتمويل بعض المشاريع التي تخدم الرفاهية الأقتصادية لأفراد المجتمع.
المطلب الرابع: ميزانية المصرف الإسلامي
تتكون ميزانية الإسلامي كغيرها من الميزانيات من جانبي الأصول والخصوم وفيما يلي مكونات كل بند من هذه البنود:-
أولاً: جانب الخصوم:-
-
رأس المال المدفوع.
-
الأحتياطات.
-
الودائع التي لا يحصل أصحابها على فوائد ( جارية- إدخارية – إستثمارية ).
-
خصوم أخرى ( مثل: أموال الزكاة - الصدقات - التبرعات).
ثانياً: جانب الأصول:-
-
النقود السائلة.
-
الإستثمارات الشرعية.
-
الخدمات الخيرية ( تشمل: توزيع أموال الزكاة والصدقات والتبرعات ونحو ذلك ).
-
الأصول الثابتة.
المبحث الثالث: المصارف المركزية
أولاً: تعريف المصرف المركزي:-
يقصد به المصرف الذي يقوم بإصدار النقود وتنظيم عرضها والإشراف على الجهاز المصرفي وتنفيذ ومتابعة السياسات المالية والنقدية التي تتخذها الدولة.
ثانياً: أوجه الاختلاف بين المصرف المركزي والمصارف الأخرى:-
يختلف المصرف المركزي عن المصارف الأخرى في العديد من النواحي من أهمها ما يلي:-
1- الأختلاف من حيث الملكية :-
ملكية المصرف المركزي تعود للدولة أما المصارف الأخرى فتعود ملكيتها للقطاع الخاص.
2- الأختلاف من حيث العملاء :-
يتعامل المصرف المركزي مع الدوائر الحكومية والهيئات العامة. أما المصارف الأخرى تتعامل مع القطاع الخاص.
3- الأختلاف من حيث إصدار النقود :-
المصرف المركزي يصدر النقود الإلزامية والمساعدة. أما المصارف الأخرى تصدر نقود الودائع.
4- الأختلاف من حيث الأهداف :-
تسعى المصارف الأخرى إلى تحقيق هدف أساسي وهو تحقيق أكبر قدر من الأرباح أما المصرف المركزي فلا يسعى أساساً إلى تحقيق الربح وإنما يسعى إلى لتحقيق أهداف تخدم المجتمع ومن أهم هذه الأهداف ما يلي :-
-
إصدار النقود بالكمية التي تتناسب مع إحتياجات الأنشطة الأقتصادية في المجتمع.
-
العمل على الحد من التقلبات الأقتصادية في المجتمع.
-
توجيه المصارف الأخرى للعمل حسب إحتياجات المجتمع.
-
إدارة أموال الدولة بما يساعد على تنمية المجتمع.
ثالثاً: الوظائف الأساسية للمصرف المركزي:-
يقوم المصرف المركزي بالعديد من الوظائف ومن أهم هذه الوظائف :-
-
وظيفة إصدار النقود :-
تعتبر هذه الوظيفة أهم وأقدم الوظائف التي يمارسها المصرف المركزي. بل هي السبب الرئيسي لنشأة المصارف المركزية. ولكي يقوم المصرف بهذه الوظيفة على الوجه الذي يحقق الأستقرار الأقتصادي ويحد من التقلبات الأقتصادية ويجب أن يكون محتكراً لهذه الوظيفة. أي أنه الجهة الوحيدة التي يحق لها إصدار النقود.
-
وظيفة مصرف الدولة :-
يقوم المصرف المركزي بتقديم الخدمات المصرفية لجميع أجهزة الدولة. كما يقوم بجميع شؤونها المالية كتحصيل إيراداتها ودفع نفقاتها وتنفيذ ومتابعة السياسات المالية والنقدية لتلك الدولة. بالإضافة إلى إدارة وتنمية أموال الدولة.
-
وظيفة مصرف المصارف :-
يقوم المصرف المركزي بتقديم الخدمات المصرفية للمصارف الأخرى كتلقي الودائع ومنح القروض وإعادة خصم الأوراق التجارية.
-
وظيفة التحكم في حجم الأئتمان :-
يقوم المصرف المركزي بوظيفة التحكم في حجم الأئتمان الذي تحدثه المصارف الأخرى عن طريق إستخدامها للودائع الجارية التي لديها. وتعتبر هذه الوظيفة من أصعب الوظائف التي يمارسها المصرف المركزي نظراً لما تتطلبه من متابعة مستمرة لجميع المصارف الأخرى.
ويقوم المصرف الإسلامي بوظائف أخرى وهي :-
-
تقديم المشورة للدولة بوضع السياسات المالية والنقدية وفي حالة تقديم الدولة القروض لدول أخرى وفي حالة أخذ الدولة للقروض المحلية أو الخارجية.
-
الاحتفاظ بأحتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.
-
الأشراف على كامل الجهاز المصرفي في الدولة.
-
معالجة المشاكل الأقتصادية والمالية التي قد تتعرض لها الدولة.
رابعاً: وسائل المصرف المركزي في التحكم في حجم الأئتمان:-
يستخدم المصرف المركزي العديد من الوسائل للتحكم في حجم الأئتمان من أهمها ما يلي :-
أ- الوسائل الكمية:-
وهي الوسائل التي تهدف إلى التحكم في حجم الأئتمان بشكل عام دون التمييز بين نشاط اقتصادي وآخر ومن أهم هذه الوسائل ما يلي:-
1- تغيير نسبة الأحتياطي القانوني:-
يقصد بهذه الوسيلة قيام المصرف المركزي بتغيير نسبة الأحتياطي القانوني التي تحتفظ بها المصارف لمواجهة طلبات السحب والتي يلزمها بها المصرف المركزي وذلك حسب الظروف.
في حالة التضخم مثلاً يقوم المصرف المركزي بزيادة نسبة الأحتياطي القانوني وهذا سيؤدي إلى إنخفاض مقدرة المصارف الأخرى على منح القروض الربوية وإحداث الأئتمان وبالتالي إنخفاض كمية النقود المتداولة في المجتمع. وهذا بدوره سيؤدي إلى إنخفاض الأسعار مما يؤدي إلى الحد من ظاهرة التضخم.
أما في حالة الكساد يقوم المصرف المركزي بخفض نسبة الأحتياطي القانوني وهذا سيؤدي إلى زيادة مقدرة المصارف الأخرى على منح القروض الربوية وإحداث الأئتمان وتمويل المشاريع وبالتالي زيادة المشاريع في المجتمع وهذا بدوره سيؤدي إلى حالة من الرواج مما يؤدي إلى الحد من ظاهرة الكساد.
2- سياسة السوق المفتوحة:-
يقصد بها قيام المصرف المركزي ببيع أو شراء الأوراق المالية في الأسواق المالية وهذا سيؤدي إلى التأثير على حجم الأئتمان التي تحدثه المصارف الأخرى بطريق غير مباشر. إذ أن بيع المصرف المركزي لأوراق مالية (سندات) بقيمة مليون ريال سيؤدي إلى إنخفاض ودائع العملاء بقيمة هذا المبلغ وبالتالي إنخفاض السيولة لدى المصارف مما سيؤدي إلى إنخفاض مقدرتها على منح القروض وإحداث الأئتمان.
أما في حالة شراء المصرف المركزي للأوراق المالية فيحدث العكس إذ أن المصرف المركزي في هذه الحالة سيضخ في المجتمع نقود جديدة بقيمة المبلغ الذي اشترى به الأوراق المالية وهذا سيؤدي إلى زيادة ودائع العملاء وبالتالي السيولة لدى المصارف مما يترتب عليه زيادة مقدرة المصارف على منح القروض وإحداث الأئتمان.
3- تغيير سعر الفائدة:-
تعتبر هذه الوسيلة من أقدم الأساليب التي يستخدمها المصرف المركزي للتحكم في حجم الأئتمان. ويكون ذلك عن طريق تغيير سعر الفائدة على القروض التي تمنحها المصارف الأخرى حسب الظروف التي يمر بها المجتمع. وفي حالة التضخم يقوم المصرف المركزي بزيادة سعر الفائدة مما يؤدي إلى إنخفاض الطلب على القروض من قبل المستثمرين مما يؤدي إلى إنخفاض الأستثمارات والمشاريع وبالتالي الحد من التضخم والعكس في حالة الكساد.
4- تحديد نسبة القروض إلى رأس المال:-
يقصد بها قيام المصرف المركزي بتحديد القروض التي يمكن للمصرف منحها على أساس نسبة معينة من رأس مال المصرف بالتالي يمكن الحد من قدرة المصارف على منح القروض.
5- تحديد نسبة الودائع إلى رأس المال:-
يقصد بها قيام المصرف المركزي بتحديد الودائع التي يمكن للمصارف الأخرى أن تتلقاها على أساس نسبة معينة من رأس مال كل مصرف وما زاد عن ذلك يودع لدى المصرف المركزي وهذا سيؤدي إلى الحد من حجم الودائع لدى المصارف وبالتالي الحد من السيولة لديها وهذا بدوره سيؤدي إلى الحد من حجم الأئتمان.
6- إستخدام الودائع الحكومية للتأثير في حجم الأئتمان:-
يقصد بها قيام المصرف المركزي بإيداع إيرادات الحكومة لدى المصارف الأخرى أو سحب هذه الودائع حسب الظروف التي يمر بها المجتمع وذلك للتأثير على حجم الأئتمان الذي تحدثه تلك المصارف.
ب- الوسائل النوعية:-
وهي الوسائل التي تهدف إلى التحكم في إتجاه الأئتمان الذي تحدثه المصارف الأخرى. وبالتالي تميز أو تفاضل بين نشاط إقتصادي وآخر. ومن أهم هذه الوسائل ما يلي:-
-
فرض أسعار تفاضلية لإعادة الخصم:-
يقصد بإعادة الخصم قيام المصرف التجاري بإعادة خصم الأوراق التجارية التي في حوزته لدى المصرف المركزي عند احتياجه للسيولة.
ويقوم المصرف المركزي بالتحكم في اتجاه الأئتمان من خلال هذا الأسلوب عن طريق تغيير سعر إعادة الخصم للأوراق التجارية المقدمة من نشاط إقتصادي معين. وبالتالي يكون تأثيره على الأئتمان الموجه في نشاط إقتصادي بذاته دون غيره من الأنشطة.
مثال ذلك: أن يقوم المصرف المركزي برفع سعر إعادة الخصم على الأوراق التجارية المقدمة من المؤسسات التي تتاجر في السلع الكمالية. أو خفض هذا السعر بالنسبة للمؤسسات التي تتاجر في السلع الضرورية.
-
إعفاء المصارف من الأحتياطي القانوني:-
يقوم المصرف المركزي بالتحكم في إتجاه الأئتمان من خلال هذا الأسلوب عن طريق إعفاء المصارف الأخرى من نسبة الأحتياطي القانوني وذلك عند منحها القروض لنشاط معين كتمويل مشاريع الإسكان أو التعليم ونحو ذلك.
ج- الرقابة المباشرة:-
ويقصد بهذا الأسلوب تدخل المصرف المركزي بصورة مباشرة وأكثر فعالية للتحكم في حجم واتجاه الأئتمان التي تحدثه المصارف الأخرى. ويشمل هذا النوع الوسائل التالية:-
-
الإقناع الأدبي:-
تعتمد فكرة هذا الأسلوب على قيام المصرف المركزي بالأجتماع بالمصارف الأخرى وشرح الظروف الأقتصادية التي يمر بها المجتمع لتلك المصارف وإقناعها بالسياسة النقدية التي يجب إتباعها للخروج من تلك الظروف التي يمر بها المجتمع. ويستطيع المصرف المركزي القيام بهذا الأسلوب من خلال سلطته بالإشراف والرقابة على كامل الجهاز المصرفي في المجتمع.
-
إصدار التعليمات والأوامر المباشرة:-
وفي هذا الأسلوب يتدخل المصرف المركزي بصورة صريحة وحازمة للتحكم في حجم واتجاه الأئتمان وذلك من خلال إصدار التعليمات والأوامر المباشرة للتطبيق الفوري لها من قبل المصارف.
خامساً: علاقة المصرف المركزي بالمصارف الأخرى:-
تتحدد هذه العلاقة من خلال النقاط التالية:-
-
أن تتقيد المصارف الأخرى بالتعليمات الصادرة لها من المصرف المركزي وأن تخضع لإشرافه ورقابته. وخاصة فيما يتعلق بمجال الإستثمار.
-
يعتبر المصرف المركزي الملجأ الأخير للمصارف الأخرى عند احتياجها للسيولة أو في حالة الأزمات التي قد تتعرض لها تلك المصارف. كما يقوم المصرف المركزي بتقديم الخدمات المصرفية لتلك المصارف إلا أن تلك المصارف تقوم في معظم الأحيان على النظام المصرفي العالمي والذي يقوم أساساً على الفائدة الربوية. وقد بذلت المصارف الإسلامية جهوداً كبيرة للحصول على إستثناءات للتخلص من أي تعاملات لا تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.